تعرف علي برامج الولايات الالمانية لاستقبال السوريين الي المانيا وفقا لبرنامج الكفالة
بالاستناد إلى قرار البرلمان الألماني … قررت جميع الولايات الألمانية –باستثناء ولاية بافاريا- السماح للاجئين السوريين بالقدوم إلى ألمانيا عن طريق برنامج خاص بالولايات إلى جانب البرامج الاتحادية لاستقبال اللاجئين السوريين.
ويشترط هذا البرنامج أن يكون للاجئ السوري قريب مقيم في ألمانيا وأن يحصل على تصريح التزام (كفالة) من شخص أو مؤسسة تضمن تغطية كافة نفقات معيشة اللاجئ وأسرته في ألمانيا.
وتقدم هذه الكفالة لدى دائرة الأجانب في البلدة التي يقيم فيه القريب في ألمانيا إلى جانب طلب استقدام اللاجئ وأسرته.
وكانت تكاليف التأمين الصحي إحدى المشاكل الرئيسة التي كانت تعترض السوريين المشمولين في هذا البرنامج.
وفي مؤتمر وزراء الداخلية الألمان في شهر حزيران 2014 اتفق المجتمعون على أن تتولى جميع الولايات الألمانية تكاليف الرعاية الصحية الأساسية وأن يعفى الأقارب من هذا الالتزام.
ولكن يبدو أن بعض الولايات الألمانية لم تلتزم بهذا الاتفاق.
إذا كنت من بين الذين لم يتلقوا المعونة من الدائرة الاجتماعية لتغطية تكاليف الرعاية الصحية الأساسية اطلب المساعدة من مراكز تقديم المشورة للاجئين.
برنامج الولايات الألمانية مخصص حصراً للاجئين السوريين الذين لديهم أقارب يحملون الجنسيات الألمانية أو إقامات نظامية في ألمانية قبل تاريخ 1 كانون الثاني 2013.
شروط برامج الولايات لاستقبال السوريين:
- أن تكون حاملاً للجنسية السورية (هناك استثناءات لهذا الشرط في ولاية تورينغن وولاية نورد راين وستفالن).
- أن تكون أرغمت على مغادرة بيتك أو بلدتك في سورية.
- أن تكون مقيماً في سورية أو في إحدى الدول المجاورة لها أو في مصر.
- أن يكون لديك أقارب في ألمانيا من الدرجة الأولى أي الزوج أو الزوجة والأولاد والوالدين أو من الدرجة الثانية أي الجد والجدة والأحفاد والأخوات والأخوة مع أزواجهم وأولادهم القاصرين.
ينبغي على الأقارب المقيمين في ألمانيا تقديم كفالة تغطي كافة نفقات المعيشة لجميع أفراد الأسر المدعوة. ويمكن في غالبية الولايات الألمانية أن يتكفل شخص ثالث (صديق أو مؤسسة) بهذه التكاليف.
قرر وزراء الداخلية في ألمانيا استثناء تكاليف الرعاية الصحية من كفالة الأقارب على أن تتحمل الدائرة الاجتماعية في مكان الإقامة نفقات العلاج الصحي بناء على البند 4 والبند 6 من قانون الخدمات لطالبي اللجوء AsylbLG.
الإجراءات العامة لتقديم طلب لاستقبال أقارب سوريين بناء على برامج الولايات (راجع دائرة الأجانب في مكان إقامتك للحصول على مزيد من التفاصيل حول الإجراءات المتبعة لديهم):
- تقديم طلب من الأقارب المقيمين في ألمانيا لدى دائرة الأجانب في البلدة التي يقيمون فيها.
- ينبغي إثبات صلة القرابة مع اللاجئين السوريين بوثائق مترجمة إلى اللغة الألمانية (بيان عائلي أو دفتر عائلة).
- تقديم تصريح إلتزام (كفالة) يضمن تغطية تكاليف معيشة اللاجئين السوريين الجدد وأسرهم في ألمانيا.
- تتحقق دائرة الأجانب المعنية من قدرة الكفيل المادية على تغطية تكاليف معيشته ومعيشة أقاربه المدعوين من خلال بيان دخل أوتصريح ضريبي لأصحاب الأعمال الحرة.
- في حال استكمال جميع الشروط ترسل دائرة الأجانب الموافقة المسبقة إلى السفارة أو القنصلية الألمانية في البلد الذي يقيم فيه اللاجئون السوريون لتقوم الأخيرة بتحديد موعد لهم لإجراء المقابلة.
- بعد حصول اللاجئين السوريين على فيزا من السفارة أو القنصلية الألمانية يمكنهم السفر إلى ألمانيا والحصول على إقامة بناء على البند 23 الفقرة 1 من قانون الإقامة الألماني من دائرة الأجانب المسؤولة عنهم.
لا يحق للاجئ السوري الذي يحمل إقامة بناء على البند 23 الفقرة 1 من قانون الإقامة الألماني الحصول على معونات اجتماعية.
حقوق وواجبات السوريين الذين استقبلتهم ألمانيا بناء على برنامج الولايات الألمانية وحصلوا على إقامة بناء على البند 23 الفقرة 1 من قانون الإقامة:
الإقامة
تمنح عادة إقامة وفق البند 23 الفقرة 1 من قانون الإقامة لمدة سنة واحدة وفي بعض الحالات يمكن منحها لمدة أقل أو أكثر (سنتان كأقصى حد). ويمكن تمديدها ما دامت شروط وأسباب منحها لأول مرة ما زالت قائمة.
يحق للاجئ الحصول على إقامة دائمة Niederlassungserlaubnis بعد سبعة سنوات إقامة مستمرة في ألمانيا إذا حقق مجموعة من الشروط ومن أهمها ألا يكون يتلقى معونات اجتماعية وأن يكون قد سدد التأمينات الاجتماعية لمدة 60 شهر على الأقل.
لم شمل العائلة
من حق اللاجئ لم شمل زوجته وأطفاله القاصرين العازبين بشرط تأمين تكاليف الحياة ومكان السكن الكافي لعملية لم الشمل.
شرط الإقامة في مكان محدد وحرية التنقل
يحق للاجئ التنقل داخل ألمانيا بحرية. ويحق له السفر إلى دول الشينغن إذا كان يحمل جواز سفر وإلى أية دولة أخرى إذا كان حاصل على فيزا إليها لدى اللزوم (عليك بالاستفسار عن حاجتك إلى فيزا لدى السفارة أو القنصلية المعنية). وقد تحدد دائرة الأجانب حرية اختيار مكان السكن والانتقال من مدينة أو ولاية إلى أخرى
Wohnsitzauflage ويمكن طلب إلغاء هذا التقييد من دائرة الأجانب ما دام اللاجئ لا يتلقى معونات اجتماعية من الدولة وقادر على تغطية تكاليف معيشته.
دورات الاندماج
الجهات الألمانية غير ملزمة بالسماح للاجئ بالمشاركة في دورة اندماج. ولكن يحق له تقديم طلب للحصول على مقعد شاغر في إحدى دورات الاندماج على حسابه الخاص. ويمكن بعد إنهاء دورة الاندماج بنجاح أن يقدم طلباً لاحقاً لاسترداد 50% من تكاليف الدورة.
الخدمات الاجتماعية
لا يحق للاجئ الحصول على المعونات الاجتماعية لتأمين تكاليف معيشته من الجوبسنتر Jobcenter أو على الغروندزيشرونغ Grundsicherungباعتبار أن أقاربه تكفلوا بنفقات معيشته في ألمانيا.
ويحق للاجئ الحصول على معونات مادية من الزوتسيال أمت Sozialamtاستناداً إلى قانون الدعم للطالبي اللجوء Asylbewerberleistungsgesetz إذا لم يقدم أقاربه في ألمانيا الدعم اللازم له (وعندها ستطالبه السلطات الألمانية بتعويض التكاليف) أو إذا باتوا غير قادرين على ذلك.
ويحق للاجئ الحصول على المعونات الاجتماعية التالية عند تحقق الشروط الخاصة الأخرى بها:
بدل الأطفال Kindergeld
سلفة النفقة Unterhaltsvorschuss لأطفال الأمهات والآباء الذين يعيشون لوحدهم
راتب تربية Erziehungsgeldللأطفال التي ولدت قبل تاريخ 31/12/2006 أو الأطفال التي تم تبنيها
راتب الأبوين Elterngeld للأطفال التي ولدت بعد تاريخ 1/1/2007 أو الأطفال التي تم تبنيها
دعم دراسي أو تأهيل مهني Ausbildungsförderung