ما هي البرامج الاتحادية لاستقبال السوريين في المانيا
أقرت الحكومة الاتحادية الألمانية وحكومات الولايات الألمانية أربعة برامج لاستقبال اللاجئين السوريين في ألمانيا. ثلاثة منها لم تشترط تقديم كفالة للاجئ السوري أقرت بمبادرة من الحكومة الألمانية الاتحادية ولذلك أطلق عليها اسم البرامج الاتحادية لاستقبال اللاجئين السوريين.
صدر البرنامج الاتحادي الأول بتاريخ 30 أيار 2013 والثاني بتاريخ 23 كانون الأول 2013 وأقر كل منهما استقبال 5000 لاجئ سوري. أما البرنامج الثالث فقد صدر بتاريخ 18 تموز 2014 وأقر استقبال 10 آلاف لاجئ سوري.
في البرنامج الثاني كان بإمكان المواطنين المقيمين في ألمانيا تقديم طلب لدى السلطات الألمانية في الولايات لدعوة أقاربهم السوريين كلاجئين إلى ألمانيا وتلقت الولايات الألمانية حينها أكثر من 76 ألف طلب من مواطنيها السوريين والألمان.
عدد الطلبات المقدمة لاستقبال لاجئين سوريين بناء على البرنامج الاتحادي الثاني في الولايات الألمانية:
بادن فورتمبرغ: 4281؛ بافاريا: 7012؛ برلين: 3709؛ براندنبورغ: 611؛ بريمن: 1500؛ هيسن: 5430؛ مكلنبورغ فوربومرن: 682؛ نيدرزاكسن: نحو 10 آلاف طلب؛ نوردراين فستفالن: 31500؛ راينلاند بفالتس: 1968؛ زارلاند: 265؛ زاكسن: 1796؛ زاكسن أنهالت: 2536؛ شليزفيغ هولشتاين: 3511؛ تورينغن: 1639؛ ولا تتوفر لدينا معلومات عن الطلبات المقدمة في ولاية هامبورغ.
وطالبت حينها منظمة برو أزيل Pro Asyl السلطات الألمانية باستقدام 80 ألف لاجئ سوري إلى ألمانيا. ولكن البرنامج الثالث الذي صدر بتاريخ 18 تموز 2014 شمل 10 آلاف لاجئ سوري فقط وسيتم اختيار غالبيتهم من الطلبات التي قدمت في إطار البرنامج الاتحادي الثاني ولن يكون بالإمكان تقديم طلبات جديدة إلا في بعض الولايات الألمانية.
ويحصل السوريون المقيمون في سورية أو الدول المجاورة لها: تركيا والأردن ولبنان والعراق (البرنامج الثاني شمل مصر أما البرنامج الثالث فقد شمل السوريين المقيمين ليبيا أيضاً) والذين تم اختيارهم في هذه البرامج على موافقة مسبقة للحصول على تصريح إقامة في ألمانيا وبالتالي يمكن لهم السفر إلى ألمانيا بطريقة شرعية والحصول على فيزا من السفارة الألمانية في البلد المعني.
وبحسب الإجراءات التنفيذية للبرامج الاتحادية تكون الأولوية للسوريين الذين لديهم أقارب مقيمين في ألمانيا وعلاوة على ذلك يأخذ بعين الاعتبار من كان لديه ارتباطات مع ألمانيا (إلمام باللغة الألمانية، إقامات سابقة في ألمانيا…الخ) أو كان لديه وضع إنساني معين أو القدرة على المساهمة بإعمار سورية بعد نهاية الأزمة.
وتنص الإجراءات التنفيذية للبرنامج بعد الوصول إلى ألمانيا والحصول على إقامة فيها على ما يلي:
- يحصل اللاجئون السوريون على إقامة لمدة سنتين بناء على البند 23 الفقرة 2 من قانون الإقامة الألماني.
- يتم تمديد الإقامة بناء على البند 8 من قانون الإقامة أي أنها ستمدد إذا كانت شروط وأسباب منحها لأول مرة ما زالت قائمة.
- يفرض قيد اختيار مكان السكن طالما أن اللاجئ يتلقى معونات اجتماعية لتأمين تكاليف معيشته بناء على الكتاب الثاني من القانون الاجتماعي (أي المعونات من الجوبسنترJobcenter) أو ما يسمى آربايتسلوزنغيلد تسفاي Arbeitslosengeld II أو بناء على الكتاب الثاني عشر من القانون الاجتماعي (أي المعونات من الزوتسيال أمتSozialamt) أو ما يسمى الغروندزيشرونغ Grundsicherung للذين تجاوز سنهم 65 عاماً أو كانوا غير قادرين على العمل لأسباب صحية.
- يحق للاجئين الحصول على المعونات الاجتماعية من الجوبسنتر أوالزوتسيال أمت.
إذا لم يكن اللاجئ السوري يحمل جواز سفر يمكن أن يحصل على وثيقة سفر بديلة صلاحيتها شهر واحد إذا استطاع إثبات بياناته الشخصية (بيان ولادة أو هوية على سبيل المثال). وبعد السفر إلى ألمانيا يمكن بعد انتهاء صلاحية وثيقة السفر البديلة وعدم قدرة اللاجئ على الحصول على جواز سفر بجهود مقبولة منحه وثيقة سفر بديلة للأجانب من السلطات الألمانية.
يحق للاجئ تقديم طلب من أجل لم شمل عائلته (الزوج أو الزوجة) والأولاد العازبين والقاصرين ما دون 16 عاماً. يفترض أن يكون اللاجئ المقيم في ألمانيا قادر على تغطية تكاليف معيشته ومعيشة عائلته بالإضافة إلى مكان كافي للسكن وليس هناك ضمانات أو حق قانوني للم شمل العائلة إذا لم تتوفر تلك الشروط.
حقوق وواجبات السوريين الذين استقبلتهم ألمانيا بناء على البرنامج الاتحادي وحصلوا على إقامة بناء على البند 23 الفقرة 2 من قانون الإقامة:
الإقامة |
تمنح إقامة وفق البند 23 الفقرة 2 من قانون الإقامة لمدة سنتان. ويمكن تمديدها ما دامت شروط وأسباب منحها لأول مرة مازالت قائمة.يحق للاجئ الحصول على إقامة دائمة Niederlassungserlaubnis بعد سبعة سنوات إقامة مستمرة في ألمانيا إذا حقق مجموعة من الشروط ومن أهمها ألا يكون يتلقى معونات اجتماعية وأن يكون قد سدد التأمينات الاجتماعية لمدة 60 شهر على الأقل. |
لم شمل العائلة | من حق اللاجئ لم شمل زوجته وأطفال القاصرين العازبين بشرط تأمين تكاليف الحياة ومكان السكن الكافي لعملية لم الشمل. |
شرط الإقامة في مكان محدد وحرية التنقل | يحق للاجئ التنقل داخل ألمانيا بحرية. ويحق له السفر إلى دول الشينغن إذا كان يحمل جواز سفر وإلى أية دولة أخرى إذا كان حاصل على فيزا إليها لدى اللزوم (عليك بالاستفسار عن حاجتك إلى فيزا لدى السفارة أو القنصلية المعنية). ولكن حرية اختيار مكان السكن والانتقال من مدينة أو ولاية إلى أخرى تكون محدودة Wohnsitzauflage في حال كان اللاجئ يتلقى معونات اجتماعية. |
دورات الاندماج / استشارة أولية للاجئين |
للأجنبي الحق في المشاركة لمرة واحدة بدورة اندماج (البند 44 الفقرة 1 الجملة 1 الرقم 1ت بالربط مع الحملة 2 من قانون الإقامة AufenthG). يلغى حق المشاركة هذا بعد عامين من تسليم سمة الإقامة التي تبرر المشاركة أو بعد زوال الإقامة (البند 44 الفقرة 2 من قانون الإقامة AufenthG). يتم اتخاذ قرار الموافقة على مشاركة الأجنبي بالدورة من قبل دائرة الأجانب التي يتبع لها. تقوم دائرة الأجانب بتسليم الأجنبي ورقة تعليمات من الدائرة الاتحادية للهجرة واللاجئين والتي تتضمن أهداف ومضمون دورة الاندماج وإجراءات المشاركة والحقوق والواجبات والنتائج المحتملة عند عدم المشاركة بهذه الدورة. |
الخدمات الاجتماعية |
يحق لك الحصول على المعونات الاجتماعية التالية عند تحقق الشروط الخاصة الأخرى بها: راتب الأطفال Kindergeld سلفة النفقة Unterhaltsvorschuss لأطفال الأمهات والآباء الذين يعيشون لوحدهم راتب تربية Erziehungsgeldللأطفال التي ولدت قبل تاريخ 31/12/2006 أو الأطفال التي تم تبنيها راتب الأبوين Elterngeld للأطفال التي ولدت بعد تاريخ 1/1/2007 أو الأطفال التي تم تبنيها التأمين الأساسي للعاطلين عن العمل Grundsicherung für Arbeitsuchende المعونات الاجتماعية Sozialhilfe دعم دراسي أو تأهيل مهني Ausbildungsförderung |